لا تضامن بين الملتزمين بالاسهام في الخسارة المشتركة، ومع ذلك اذا عجز احدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارة وزع الجزء غير المدفوع على الاخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم في الخسارة المشتركة.