المادة السابعة والثمانون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الديون الناشئة عن الخسارة المشتركة ديونا ممتازة, ويقع حق الامتياز هذا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي انقذت او الثمن المتحصل من بيعها. اما بالنسبة الى المبالغ المستحقة لاصحاب البضائع فيقع حق الامتياز على السفينة التي انقذت واجرتها وتوابعها، وتكون لمصروفات تسوية الخسارة المشتركة الاولوية على ما عداها من الديون.