المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.