المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يرض جميع ذوي الشان بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب احدهم للتصديق عليها، فان رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب عليها ان تعين خبيرا (او اكثر) لاجراء تسوية جديدة.