المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.