المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال ان يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق او الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.