المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
توزع الخسارة المشتركة بين جميع ذوي الشان في الرحلة البحرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: