المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من نظام الشركات؟
نفاذ النظام: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: