المادة الحادية والثمانون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
نفاذ النظام: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.