المادة الثمانون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الغاء الاحكام المتعارضة: يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٣٧ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٢٦ /١/ ١٤٤١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.