المادة الثمانون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تسري احكام النظام واللائحة على الدوائر التجارية المنشاة في المحاكم العامة. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: