المادة الثامنة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
ا - تشكل لجنة للنظر في مخالفات احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الاضرار لاصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الاتي : 1 - قاض لا تقل درجته عن قاضي (ا) يسميه وزير العدل رئيسا 2 - عضو هيئة تدريس من احدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن استاذ مشارك في طب امراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي عضوا 3 - استشاري متخصص في امراض النساء والتوليد يسميه الوزير عضوا 4 - استشاري متخصص في امراض العقم والاخصاب يسميه الوزير عضوا 5 - استشاري متخصص في طب الاطفال الخدج يسميه الوزير عضوا 6 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضوا ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز انشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير. ج - تحدد مكافاة رئيس واعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء. د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والاجراءات اللازمة لعمل اللجنة. ه - اذا رات اللجنة ان المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية الى ديوان المظالم للنظر فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: