المادة الثامنة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها؟
تقوم الجهة المختصة بتنفيذ احكام هذا النظام باعداد واصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. والى ان يتحقق ذلك يتم اجراء جميع القياسات الخاصة بضوابط خصائص هذه المياه طبقا لاحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختبارات المياه ومياه الصرف الصحي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: