المادة الثامنة والعشرون من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام منتجات التجميل؟
يجوز لمفتشي الهيئة اخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: