المادة الثامنة والعشرون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم جمعية الملاك بادارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.