المادة الثامنة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
تلتزم جمعية الملاك بادارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: