المادة الثامنة والعشرون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل اموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل اموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة اليها.