المادة الثامنة والعشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة المختصة تنفيذ الامر الصادر بالحجز التحفظي على الاموال او المتحصلات او الوسائط بصورة عاجلة.