تحفظ المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في المنشات المرخص لها في مكان خاص بها داخل اوعيتها الاصلية، وبصورة محكمة، لا تترك مجالا للعبث بها او تغيير كمياتها او تراكيبها او اوزانها او نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك.