المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد؟
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: