المادة الثامنة والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره.