المادة الثامنة والعشرون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة ابرام اتفاقيات دولية مع الجهات المختصة خارج المملكة، في شان وضع خطط المعالجة العابرة للحدود واتخاذ اجراءاتها وفقا للاجراءات النظامية. اذا تطلب اجراء المعالجة اتخاذ اجراءات في حق اصول او التزامات تخضع لانظمة دولة اجنبية، فللجهة المختصة الزام الشخص المعني باي مما ياتي: ا- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام البيع او النقل. ب- حفظ الاصول ذات العلاقة لمصلحة المنقول اليه او المنشاة الانتقالية او منشاة ادارة الاصول، الى حين اتمام اجراءات البيع او النقل اليهم وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة. ج- الوفاء بالالتزامات ذات الصلة نيابة عن المنقول اليه او المنشاة الانتقالية او منشاة ادارة الاصول، الى حين اتمام اجراءات البيع او النقل وفق الطريقة التي تحددها الجهة المختصة. وللجهة المختصة الزام المنشاة المالية المهمة محل المعالجة بتحمل تكاليف اجراءات البيع او النقل.