المادة الثامنة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: