المادة الثامنة والعشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تزود شركة التمويل البنك المركزي بالبيانات التي يطلبها، وعلى البنك المركزي فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لاحكام هذا النظام ولائحته.