المادة (28) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (28) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (28) من نظام مجلس الوزراء؟
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي الى رئيس مجلس الوزراء لاحالته الى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: