المادة الثامنة والعشرون من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مجلس الشورى؟
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: