المادة الثامنة والعشرون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا في كل جامعة مجلس علمي يتولى الاشراف على الشئون العلمية لاعضاء هيئة التدريس وشئون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص: 1 - التوصية بتعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 2 - البت في الترقيات العلمية لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي. 3 - تشجيع البحث العلمي والتاليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك: ا - وضع قواعد لتشجيع اعداد البحوث العلمية. ب - اقتراح انشاء مراكز البحث العلمي. ج - التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. د - تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة. ه - تحديد المكافات التشجيعية والتقديرية للاعمال العلمية وتحكيمها والامر بصرفها. و- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها. ز- التوصية باصدار الدوريات العلمية. ح - التوصية بانشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها. ط - اقرار ما يحال اليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج الى مراجعة. 4 - تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها اعضاء هيئة التدريس السعوديون. 5 - النظر فيما يحيله اليه مجلس الجامعة.