المادة (28) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (28) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (28) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1) يجب تصدير الشحنة خلال اسبوع من تاريخ اصدار الشهادة الصحية النباتية. 2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: