المادة 28 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 28 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 28 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
ان قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الدائرة الجمركية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: