المادة الثامنة والعشرون
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على ان تتضمن بوجه خاص الاتي: ا\- اجراءات الاشهار. ب\- اجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته. ج\- المقابل المالي لخدمات السجل.