المادة الثامنة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
لا يؤثر صدور النظام في حقوق الصندوق والتزاماته الناشئة قبل تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: