المادة الثامنة والعشرون من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام سلامة المنتجات؟
يحظر منع المفتش او اعاقته عن تادية اعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: