المادة الثامنة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل؟
يجوز- بقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – تعديل المواعيد الواردة في المادتين التاسعة والثانية عشرة من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: