المادة الثامنة والعشرون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب من حرض غيره على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، او اتفق معه، او ساعده؛ اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض او الاتفاق او المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى للعقوبة المقررة لها اذا لم تقع الجريمة.