المادة الثامنة والعشرون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية او نسخها، الا عندما يكون ذلك تنفيذا لاحكام نظام، او عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق او نسخها وفق ما تحدده اللوائح.