المادة (28)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (28) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ادارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب او جدل غير لائق باصول البحث توقيف الجلسة واسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلى الهيئة اطاعته في ذلك.