المادة الثامنة والعشرون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم المدينة بالغاء الترخيص الاجباري في الحالات الاتية: ا - اذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية، اذا اثبت ان هناك سببا مشروعا. ب - اذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح. ج - اذا اخل المستفيد من الترخيص باي شرط من شروط منح الترخيص.