يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي: 28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الاعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية. 28 /2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون احدهما قانونيا والاخر فنيا. 28 /3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الاعضاء لمدة ثلاث سنوات. 28 /4 - تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. 28 /5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الاقل. 28 /6 - يؤجل اجتماع اللجنة اسبوعين اذا لم يحضر مندوبا اي من الدول، واذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا. 28 /7 - يقوم اعضاء اللجنة بتادية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات اية جهة كانت.