المادة الثامنة والعشرون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي: 28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الاعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية. 28 /2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون احدهما قانونيا والاخر فنيا. 28 /3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الاعضاء لمدة ثلاث سنوات. 28 /4 - تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. 28 /5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الاقل. 28 /6 - يؤجل اجتماع اللجنة اسبوعين اذا لم يحضر مندوبا اي من الدول، واذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا. 28 /7 - يقوم اعضاء اللجنة بتادية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات اية جهة كانت.