المادة الثامنة والعشرون من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام إيرادات الدولة؟
لا تخل احكام هذا النظام بالاحكام الواردة في الانظمة الخاصة بالجهات الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: