المادة الثامنة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية؟
يجب على المرخص له ان يقدم للوزارة -بشكل منتظم- تقارير عن العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: