المادة الثامنة والعشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ان يبدا انتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية الا بعد تسجيلها.