المادة الثامنة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
اساليب التعاقد
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: