المادة الثامنة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تطرح جميع الاعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: