تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون : - تعديل الفقرات (11) و(12) و(14)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه لتكون بالنصوص الاتية: " 11- استثمار اموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتاجيره، والاستثمار في الادوات المالية، وغيرها من الاستثمارات. 12- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة. 14- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، واجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الاخرى". - اضافة فقرتين الى هذه المادة مع اضافة حكم الى عجزها، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، ويكون على النحو الاتي: "15- التصرف في اصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية. 16- اصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة. وللمجلس تفويض رئيسه او احد اعضائه او من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته". يمارس مجلس الادارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الاخص ما ياتي : 1 - اقتراح التعديلات التي يرى ادخالها على هذا النظام وغيره من الانظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم . 2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الاداء المهني، وتطويرها واعتمادها. 3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة . 4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية . 5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية . 6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. 7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد واجراءات اعمالها وتنفيذها . 8 - اضافة فروع تقييم اخرى . 9 - اعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية . 10 - اقتراح اسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية . 11 - استثمار اموال الهيئة فيما يتناسب مع اغراضها. 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة . 13 - اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية . 14 - تعيين امين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.