المادة الثامنة والعشرون من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المساهمات العقارية؟
يكون بيع اصول المساهمة العقارية باحدى الطرق الاتية: البيع بمزاد علني. البيع المباشر لكامل او لجزء من المساهمة العقارية. اي طريقة اخرى تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: