المادة الثامنة والعشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقا لاحكام النظام.
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.