المادة الثامنة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: