المادة الثامنة والعشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الحجر الصحي ، الصادر بالامر الملكي رقم (21 / 1 / 1112) وتاريخ 6 / 5 / 1376ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .