المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، ويجوز تسليمها لغيرهم باذن من رئيس المحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: