المادة الثامنة والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحامي الامتثال لاوامر المحكمة والالتزام بقراراتها.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.