المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة؟
يجب على المحامي الامتثال لاوامر المحكمة والالتزام بقراراتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: