المادة الثامنة والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الاتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية اتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.