١.يجوز ان تعهد الدائرة الى احد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الاتي: ا-استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وادخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. ‌ ب-اعداد دراسة عن الدعوى. ٢.للمحكمة او للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الاطراف بتبادل المذكرات والمستندات او الاذن بتقديمها لدى الادارة المختصة. ٣.تسري على اجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ احكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.