المادة الثامنة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
تمنح مكافاة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، اذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: