المادة الثامنة والعشرون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح مكافاة – يقدرها الوزير – لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، اذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة.