المادة الثامنة والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
تلتزم جميع المستشفيات بايجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. اما المؤسسات الصحية الاخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الاساسية ذات العلاقة بتخصصها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: